الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

223

شرح كفاية الأصول

إزاحة شبهة : قد اشتهر فى ألسنة النّحاة ، دلالة « 1 » الفعل على الزّمان ، حتّى أخذوا الاقتران بها « 2 » في تعريفه . « 3 » و هو اشتباه « 4 » ، ضرورة « 5 » عدم دلالة الأمر و لا النّهى عليه « 6 » ، بل على إنشاء طلب الفعل أو التّرك ، غاية الأمر نفس الإنشاء بهما « 7 » فى الحال « 8 » ، كما هو الحال « 9 » فى الإخبار بالماضى أو المستقبل أو « 10 » بغيرهما ، كما لا يخفى ، بل يمكن منع دلالة غيرهما « 11 » من الأفعال على الزّمان إلّا بالإطلاق و الإسناد إلى الزّمانيّات ، و إلّا « 12 » لزم القول بالمجاز و التجريد ، عند الإسناد إلى غيرها « 13 » من نفس الزّمان و المجرّدات . نعم لا يبعد أن يكون لكلّ من الماضي و المضارع - بحسب المعنى - خصوصيّة أخرى « 14 » موجبة للدلالة على وقوع النّسبة ، فى الزّمان الماضي فى الماضي ، و فى الحال أو الاستقبال فى المضارع ، فيما كان الفاعل من الزّمانيّات . و « 15 » يؤيّده « 16 » أنّ المضارع يكون مشتركا معنويّا بين الحال و الاستقبال ، و لا معنى له إلّا أن يكون له « 17 » خصوص معنى « 18 » صحّ انطباقه على كلّ منهما « 19 » ، لا أنّه يدلّ على مفهوم زمان يعمّهما « 20 » ، كما أنّ الجملة الاسميّة ك : « زيد ضارب » يكون لها معنىّ صحّ انطباقه على كلّ واحد من الأزمنة ، مع عدم دلالتها « 21 » على واحد منها أصلا ، فكانت الجملة الفعليّة مثلها .

--> ( 1 ) . بالدّلالة الوضعيّة . ( 2 ) . أى : الدلالة على الزمان . ( 3 ) . أى : الفعل . ( 4 ) . نقض‌هاى چهارگانه در مورد دلالت فعل بر زمان . ( 5 ) . نقض اوّل . ( 6 ) . أى : الزمان . ( 7 ) . أى : بالأمر و النهى . ( 8 ) . أى : زمان الحال . ( 9 ) . أى : القضيّة . ( 10 ) . كالجملة الاسميّة . ( 11 ) . أى : غير الأمر و النهى . ( 12 ) . نقض دوم . ( 13 ) . أى : غير الزمانيّات . ( 14 ) . أى : غير الإطلاق و الإسناد . ( 15 ) . نقض سوم . ( 16 ) . أى : عدم دلالة الفعل على الزمان . ( 17 ) . أى : للمضارع . ( 18 ) . أى : قدر الجامع . ( 19 ) . أى : الحال و الاستقبال . ( 20 ) . أى : الحال و الاستقبال . ( 21 ) . أى : الجملة الاسميّة .